- والأحناف قسموا الرخصة على قسمين : -
رخصة ترفيه . . ورخصة إسقاط .
1 - فرخصة الترفيه : -
هي ما كان حكم العزيمة باقيا مع الرخصة .
أي ما كان المكلف مخيرا في فعل العزيمة أو الأخذ بالرخصة :
وذلك كفطر رمضان في حال السفر أو حال المرض الذي لا يحدث معه ضرر يذهب بالنفس أو بعض الأعضاء . وهكذا الحال في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ
2 - ورخصة الإسقاط :
هي التي لا يكون حكم العزيمة باقيا معها ، بل السبب الذي أوجب الرخصة أسقط حكم العزيمة ، فالأخذ بالعزيمة حينئذ لا يكون مشروعا .
3 - الركن :
- الركن : هو ما يقوم به الشيء . كالإقرار والتصديق للإيمان . . وكالركوع والسجود في الصلاة .
فهو ما كان داخل ماهية الشيء وصحته متوقفة عليه .