- والحرام هو : ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ، فيكون تاركه مأجورا مطيعا ، وفاعله آثما عاصيا .
- وقال ابن حزم في " الإحكام " :
" الحرام : هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى ، إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة . . وهو : المحظور . . والذي لا يجوز . . والممنوع " . أه .
- والحرام عند الأحناف : هو ما طلب ترك فعله حتما بدليل قطعي . . فإن كان ظنيا سمى بالمكروه تحريما .
- ويعرف التحريم ويستفاد من أمور ، هي : -
1 - الكلمات التي تدل على الاجتناب عن شيء لغة ، مثل :
المنع . . والنهى . . والتحريم . . ونحو ذلك . . .
2 - الكلمات التي تدل على هذا المعنى ، أي صيغ النهى من أي مادة كانت .
3 - الامر بالاجتناب والابتعاد عن شيء بالتأكيد .
4 - ورود التهديد والوعيد على فعل .
[ اقسام الحرام ]
- والحرام على قسمين : محرم لذاته . . ومحرم لغيره .
فالمحرم لذاته :
هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الضرر والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه : كالزنى ، وتزوج المحارم ، وأكل الميتة وبيعها ، والسرقة ، وقتل النفس بغير الحق ، ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه .
وحكم هذا النوع : أنه غير مشروع أصلا ، ولا يحل للمكلف فعله ، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب ، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه ، وإذا كان محلا للتعقد بطل العقد ، ولم يترتب عليه أثره الشرعي .