تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

1 - الحاجيات : « 1 »

- الحاجيات هي القسم الثاني من أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية . - والحاجيات معناها : أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . - فالأمر الحاجى هو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة ، واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة .

[ محل جريان الحاجيات ]

- والحاجيات جاربة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات .

- ففي العبادات :

شرعت الرخص دفعا للحرج ، فأباح الشارع الفطر للمريض والمسافر . . والصلاة من قعود عند المرض . . والجمع في السفر . . والتيمم عند فقد الماء . . والاتجاه لغير القبلة في السفينة والطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي بدأ صلاته إليها .

- وفي المعاملات :

شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة . . فأباح الشارع السلم . . والاستصناع . . والإجارات . . والمزارعة . . وشرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء والاستمرار .

- وفي العادات :

كإباحة الصيد . . والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا . . وما أشبه ذلك .
هامش
( 1 ) " الموافقات " للإمام الشاطبى . و " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .