1 - الحاجيات : « 1 »
- الحاجيات هي القسم الثاني من أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية .
- والحاجيات معناها : أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة .
- فالأمر الحاجى هو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة ، واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة .
[ محل جريان الحاجيات ]
- والحاجيات جاربة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات .
- ففي العبادات :
شرعت الرخص دفعا للحرج ، فأباح الشارع الفطر للمريض والمسافر . . والصلاة من قعود عند المرض . . والجمع في السفر . . والتيمم عند فقد الماء . . والاتجاه لغير القبلة في السفينة والطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي بدأ صلاته إليها .
- وفي المعاملات :
شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة . . فأباح الشارع السلم . . والاستصناع . . والإجارات . . والمزارعة . . وشرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء والاستمرار .
- وفي العادات :
كإباحة الصيد . . والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا . . وما أشبه ذلك .
هامش
( 1 ) " الموافقات " للإمام الشاطبى . و " علم أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .