* الإرشاد :
تعريفه لغة : مأخوذ من « رشد » بمعنى الهدى .
يقال : ( أرشده ) ، أي : هداه ودلّه « 1 » .
واصطلاحا : هو أحد معاني الأمر كقوله عزّ وجلّ :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
« 2 » .
والإرشاد قريب الشبه بالندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة ، إلّا أنّ المندوب مطلوب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع الدنيا ، إذ ليس في الإشهاد على البيع ثواب « 3 » .
* الاستثناء :
تعريفه لغة : مأخوذ من الثنى وهو الكف والرد ، وقيل : إنه مأخوذ من أثنى الجبل ، وقيل : إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر « 4 » . ويقال : ( استثناه ) ، أي : أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : المعجم الوسيط ( 1 / 346 ) .
( 2 ) البقرة : 282 .
( 3 ) انظر : مباحث الأمر بين العلماء ( ص : 47 ) ، والوجيز في أصول التشريع الإسلامي ( ص : 135 ) .
( 4 ) انظر : لسان العرب ( 2 / 143 ) .
( 5 ) وانظر : المعجم الوسيط ( 1 / 101 ) .