تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
هو الرجوع إلى الطبيب وشرب الدواء ، فليس لها إطلاق يقتضي الرجوع إلى الفاضل أو المفضول مع تعارض قولهما . ولا يبعد أن يقال : إنّ الآية بصدد إرجاعهم إلى أمر ارتكازي هو الرجوع إلى العالم ، ولا تكون بصدد تحميل تعبّدي وإيجاب مولوي . ومنها : آية النفر «
وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »
« 1 » . والاستدلال بها للمطلوب يتوقّف على أمور : منها : استفادة وجوب النفر منها . ومنها : كون التفقّه غاية له . ومنها : كون الإنذار من جنس ما يتفقّه فيه . ومنها : انحصار التفقّه بالفرعيّات . ومنها : كون المنذر - بالكسر - كلّ واحد من النافرين . ومنها : كون المنذَر - بالفتح - كلّ واحد من الطائفة الباقية . ومنها : كون التحذر عبارة عن العمل بقول المنذر . ومنها : وجوب العمل بقوله ، حصل العلم منه أو لا ، خالف قول غيره أو لا . فيصير مفاد الآية بعد تسليم المقدّمات : « يجب على كلّ واحد من كلّ طائفة من كلّ فرقة النفر لتحصيل الفروع العمليّة ، ليبيّنها لكلّ واحد من الباقين ، ليعمل المنذر بقوله ، حصل العلم منه أو لا ، وخالف قول غيره أو لا » .
هامش
( 1 ) - التوبة ( 9 ) : 122 .