الأمر الثالث لإجماع المنقول
ولا بدّ قبل الخوض في المقصود من البحث في جهاتٍ :
الجهة الأولى : في تعريف الإجماع
إنّ الإجماع عند العامّة حجّة بنفسه في مقابل سائر الأدلّة ، وقد عرّفوه بتعاريف :
منها : ما عن الغزالي : « أنّه عبارة عن اتفاق امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية » « 1 » .
منها : ما عن الرازي من تفسيره « بأنّه اتفاق أهل الحلّ والعقد من امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور » « 2 » .
منها : ما عن الحاجبي من تعريفه « بأنّه اتفاق المجتهدين من هذه الامّة
هامش
( 1 ) - المستصفى 1 : 173 .
( 2 ) - المحصول في علم الأصول 2 : 3 .