تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

الأمر الثالث لإجماع المنقول

ولا بدّ قبل الخوض في المقصود من البحث في جهاتٍ :

الجهة الأولى : في تعريف الإجماع

إنّ الإجماع عند العامّة حجّة بنفسه في مقابل سائر الأدلّة ، وقد عرّفوه بتعاريف : منها : ما عن الغزالي : « أنّه عبارة عن اتفاق امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية » « 1 » . منها : ما عن الرازي من تفسيره « بأنّه اتفاق أهل الحلّ والعقد من امّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور » « 2 » . منها : ما عن الحاجبي من تعريفه « بأنّه اتفاق المجتهدين من هذه الامّة
هامش
( 1 ) - المستصفى 1 : 173 . ( 2 ) - المحصول في علم الأصول 2 : 3 .
معتمد الأصول — صفحة 451 | السيد الخميني