تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وجوب متابعة القطع وحجّيته

الأمر الأوّل وجوب متابعة القطع وحجّيته

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقه عقلًا . ولا يخفى أنّ المراد بالقطع الذي يجب العمل على وفقه إن كان هو نفس صفة القطع التي هي من صفات النفس فلا معنى للعمل على طبقه ؛ لأنّه لا عمل له ، كما هو واضح ، وإن كان المراد به هو الشيء المقطوع به فوجوب العمل على وفقه عقلًا وإن كان ممّا لا ريب فيه إلّا أنّ هذا الحكم ليس من أحكام القطع ، مثلًا لو قطع بوجوب صلاة الجمعة فالعقل وإن كان يحكم بلزوم الإتيان بها ؛ نظراً إلى لزوم إطاعة المولى إلّا أنّ لزوم الإتيان بها ليس من أحكام القطع . وإن شئت قلت : إنّه ليس في البين إلّا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى ، وهو من المسائل الكلامية الغير المرتبطة بالمقام . نعم ، ما يصحّ أن يعدّ من أحكام القطع هو كونه منجّزاً للواقع على تقدير الإصابة ؛ بحيث لا يبقى للمكلّف القاطع عذر أصلًا ، كما هو واضح . وأمّا ثبوت العذر على تقدير عدم الإصابة فلا يكون أيضاً من أحكام القطع ؛ لأنّ المعذورية إنّما هو بسبب الجهل بالواقع ، وعدم الطريق إليه ،