المقلّد وشكّه ، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلّة اعتبار الطرق والأمارات ، مثل قوله عليه السلام
« لا تنقض اليقين بالشكّ »
« 1 » ؛ ضرورة أنّه لا يكاد يحصل للمقلّد الشكّ واليقين في الشبهات الحكمية ، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهداً في مسألة حجّية الاستصحاب .
وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه اموراً :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .