پرش به محتوای اصلی

معتمد الأصول — صفحه 372

پدیدآورندگان:

ص۳۷۲
المقلّد وشكّه ، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلّة اعتبار الطرق والأمارات ، مثل قوله عليه السلام « لا تنقض اليقين بالشكّ » « 1 » ؛ ضرورة أنّه لا يكاد يحصل للمقلّد الشكّ واليقين في الشبهات الحكمية ، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهداً في مسألة حجّية الاستصحاب . وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه اموراً :
پاورقی
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
معتمد الأصول — صفحه 372 | السيد الخميني