بيع ، بل لا يدلّ إلّا على الإطلاق بعد جريان المقدّمات ، فهو أيضاً لا يكون من الألفاظ الدالّة على العموم .
وأمّا الجمع المحلّى باللّام : فالظاهر أنّ دلالته على العموم بحسب الوضع ممّا لا إشكال فيه ، إلّا أنّ الكلام في كون مدلوله هل هو العموم الاستغراقي أو المجموعي ؟ قد يقال بالثاني ؛ نظراً إلى أنّ مدخول اللّام هو الجمع ، وهو لا ينطبق على كلّ فرد فرد بل على جماعة جماعة من الثلاثة فما فوق وغاية ما يستفاد من اللّام هو أقصى مراتب الجمع مع حفظ معنى الجمعية .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ الجمع كعلماء مثلًا لا يدلّ على كون أفراد العالم ملحوظاً بنحو الاجتماع ، فالألف واللّام التي يرد عليه لا يقتضي إلّا استغراق أفراد العالم بلا ملاحظة الوحدة بينهما أصلًا ، ومن هنا تعرف أنّ ما أجاب به المحقّق النائيني على ما في التقريرات لا يتمّ أصلًا ، فراجع .
معتمد الأصول — صفحة 269
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٩