وفي عدم التحليل بالمنقطع أنّه تعالى قال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
« 1 » .
وفي حلّيّة بعض النساء ، قال اللّه تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 2 » .
وفي عدم جواز إطلاق العبد ، قال اللّه :
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
« 3 » .
وفي إباحة بعض الحيوانات : قل لا أجد فيما أوحى إلىّ محرّما . . . الآية « 4 » .
وورد فيمن صلّى أربعا في السفر : إن قرأت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة « 5 » .
وفي رواية أخرى : وفسّرت له « 6 » .
ووجدان نفي الجناح لا يدلّ على وجوب القصر إلّا بتفسير ، كما سأله بعض أصحابه عليه السّلام فأجاب إنّه كقوله :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
« 7 » .
وفي بعض الخطب : كأنّهم لم يسمعوا اللّه تعالى يقول :
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
الآية « 8 » .
وفي احتجاجه عليه السّلام على من زعم شمول الموصول في قوله تعالى :
إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
لمن لا يجوز ما أجهلك بلسان قومك ؟ أما
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 34 ، الحديث 103 ، والآية من سورة البقرة / 230 .
( 2 ) التهذيب ، الحديث 1368 ، والآية من سورة النساء / 24 .
( 3 ) الإستبصار 3 / 215 ، الحديث 3 ، والآية من سورة النحل / 75 .
( 4 ) الإستبصار 4 / 60 - 59 ، الحديث 9 - 8 ، والآية من سورة الأنعام / 145 .
( 5 ) دعائم الإسلام 1 / 195 .
( 6 ) التهذيب 3 / 226 ، ح 80 .
( 7 ) الفقيه 1 / 278 ، الحديث 1266 ، والآية من سورة البقرة / 158 .
( 8 ) الإرشاد 1 / 289 ، والآية من سورة القصص / 83 .