تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
روايته إجماعا « 1 » .

[ الأقوال حول شرائط الراوي ]

وفي الدراية وشرحها اتّفق أئمّة الأصول والحديث على اشتراط إسلام الراوي وبلوغه وعقله ، وجمهورهم على اشتراط عدالته بمعنى كونه سليما من أسباب الفسق وخوارم المروة وضبطه بمعنى كونه حافظا متيقّظا [ غير مغفل ] « 2 » إن حدّث من حفظه ، ضابطا لكتابه [ حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف ] « 3 » عارفا بما يختلّ به المعنى إن روى به قال : والمشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه مع ذلك ، قطعوا به في كتب الأصول وغيرها « 4 » « 5 » . وفي المنية : إنّ القائلين بأنّ خبر الواحد حجّة اعتبروا فيه شروطا خمسة يتعلّق بالخبر - إلى أن قال - وأمّا المخالف في العقائد الّتي لا يبلغ إلى حدّ الكفر فلا يقبل روايته عندنا . وقال : إنّ الفاسق إمّا أن يكون عالما بفسقه أو لا ، والأوّل مردود الرواية إجماعا ، سواء كان فسقه مظنونا أو معلوما « 6 » . وفي شرح المبادي : يشترط أن يكون عادلا ، وأن لا يكون مجهول الحال عند الإمامية « 7 » .
هامش
( 1 ) نهاية الوصول ( مخطوطة ) نقل عنه في مفاتيح الأصول / 370 . ( 2 ) زيادة من المصدر في الرعاية . ( 3 ) زيادة من المصدر في الرعاية . ( 4 ) الدراية / 37 . ( 5 ) الرعاية 114 - 110 وانظر : وصول الأخيار / 187 . ( 6 ) لم نجده ولكن نقل عنه في مفاتيح الأصول / 370 ، 357 . ( 7 ) لم نجده ولكن نقل عنه في مفاتيح الأصول / 370 .