تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
[ خاتمة ] [ في ] التعادل والترجيح تعادل الأمارتين ، أي الدليلين الظنّيين ، عند المجتهد يقتضي تخييره في العمل بأحدهما . لا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا ، وعليه أكثر أهل الخلاف . ومنهم : من حكم بتساقطهما والرجوع إلى البراءة الأصلية . وإنّما يحصل التعادل مع اليأس من الترجيح بكلّ وجه ، لوجوب المصير إليه أوّلا عند التعارض وعدم إمكان الجمع . ولمّا كان تعارض الأدلّة الظنّية منحصرا عندنا ( 1 ) في الأخبار ، لا جرم كانت
هامش
( 1 ) قوله : منحصرا عندنا . بخلاف أهل الخلاف فان التعارض عندهم قد يقع مع القياس أيضا ثم حصر تعارض الأدلة الظنية عندنا في الاخبار اما بناء على أن المراد بالظنية ، الظنية سندا ومتنا فالكتاب على هذا ليس من الأدلة الظنية لقطعية سنده ولا يخفى انه لا يتم حينئذ قوله « لا جرم كانت وجوه الترجيح كلها راجعة إليها » أي إلى الاخبار إذ حصل تعارض الأدلة الظنية بالمعنى المذكور في