تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ذلك لا اثر له في اثبات التكرار ونفيه في نظر الواضع إذ غاية ذلك وجوب التكرار مهما أمكن فيسقط فيما لا قدرة عليه كسقوط سائر التكاليف بالعجز فافهم وقد أورد عليه سلطان العلماء « ره » ان من قال بالتكرار انما يقول بكونه للتكرار الممكن عقلا وشرعا فلا يكون للتكرار على نحو يمنع من فعل غيره مما يجب عليه فعله وفيه ان مراده « قدس سره » ابداء الفرق بين إرادة الدوام من النهي فإنه مما لا حرج فيه أصلا نظرا إلى أنه يجامع كل فعل من الواجبات والمباحات وغيرها بخلاف الامر فإنه وان أريد به التكرار على نحو يمكن اجتماعها مع سائر الواجبات إلّا انه لما لم يجتمع مع غيره من سائر الأفعال كان فيه من الحرج ما لا يليق بحال الامرين هذا ( وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن ضده ) يعني ان الخلاف واقع في أن الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا ويأتي ان الضد له معان أحدها الضد العام بمعنى الترك وثانيها الضد العام بمعنى أحد الاضداد وثالثها الضد الخاص ويعبر عنه بالضد الوجودي ومختار المصنف « ره » فيما يأتي هو ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالمعنى الأول فقط لا مطلقا ومع تسليم كونه نهيا عن ضده مطلقا كما هو الظاهر من عبارة الخصم ( أو تخصيصه ) اي الضد ( بالضد العام وإرادة الترك منه ) كما هو المختار فيما يأتي لا الضد بمعنى أحد الاضداد ( منع كون النهي الذي في ضمن الامر مانعا عن المنهي عنه دائما بل ) النهي الذي في ضمن الامر اعني لا تسكن مثلا ( يتفرع على الامر الذي هو ) اي النهي ( في ضمنه ) اي في ضمن الامر وهو قوله تحرك مثلا حاصله