بالاشتراك ) اي بالاشتراك اللفظي ( بين ثلاثة أشياء ) الوجوب والندب والإباحة ( استعماله ) اي استعمال الامر ( فيها ) اي في الثلاثة وهذا الاحتجاج كائن ( على حذو ) وطبق ( ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين الشيئين ) الوجوب والندب وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ( والجواب ) عن ذلك القائل هو ( الجواب ) عن السيد وهو ان الاستعمال أعم من الحقيقة لإمكان ان يكون مجازا ( وحجة القائل بأنه ) اي الامر ( للقدر المشترك بين الثلاثة ) الوجوب والندب والإباحة ( و ) المراد من القدر المشترك الجامع ( هو الاذن ) في الفعل ( كحجة من قال لمطلق الطلب ) المشترك بين الوجوب والندب ( وجوابها ) اي جواب هذه الحجة ( كجوابها ) اي كجواب من قال لمطلق الطلب وهو ان المجاز وان كان مخالفا للأصل إلّا أنه قد أثبتنا بالأدلة المتقدمة ان الامر حقيقة في الوجوب بخصوصه فلا بد من القول به وإلّا لزم المحاذير المتقدمة فافهم ( واحتج من زعم أنها ) اي صيغة افعل ( مشتركة ) اشتراكا لفظيا ( بين الأمور الأربعة ) الوجوب والندب والإباحة والتهديد ( بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك ) اللفظي وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ( وجوابه ) اي جواب هذا القائل ( مثل جوابه ) اي مثل جواب من قال بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب .
( فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا ) اي من أثنائها واواسطها وتكرارها ( المروية عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم بحيث صار )
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 87
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٨٧