تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
اللفظي ( على ارادته ) اي على إرادة ما زاد اي الوجوب مثلا ( كان استعمال اللفظ فيه ) اي فيما زاد حقيقة أيضا و ( واقعا في محله ) اي ( غير منتقل به ) اي باللفظ ( عنه ) اي عن محله ( إلى غيره ) اي إلى غير المحل ( كما يقول ) اي يقول الانتقال من المحل إلى غيره ( من ذهب إلى كونه ) اي كون الامر ( حقيقة في الندب فقط ) يعني ان من قال بانّ الامر حقيقة في الندب فقط يقول بأنه لو استعمل وأريد من الامر معنى آخر لكان استعماله في غير محله ويلزم كونه مجازا ( وهذا ) اي كون استعمال الامر في الوجوب عند القرينة واقعا في محله على الاشتراك وخارجا على القول بان الامر حقيقة في الندب فقط ( ممّا يفرق به بين القولين ) يعني ان الفارق بين القولين هو الاستعمال في الوجوب فعلى القول بالاشتراك يكون حقيقة وعلى غيره يكون مجازا لا من جهة القرينة وعدمها فإنها لازمة البتّة لكن القرينة مختلفة ( حيث إن الاحتياج إلى القرينة بحسب الحقيقة ) اي في الواقع ( على القول بالاشتراك ) اللفظي ( انما هو في الحمل على الوجوب ) ويسمّى القرينة حينئذ قرينة معينة ( وهكذا الحال ) يعني الاحتياج إلى القرينة في الحمل على الوجوب ( عند من يقول بأنها حقيقة في الندب ) فقط ولكن القرينة حينئذ يسمّى قرينة صارفة لازمة على المجاز فافهم ( وعدّ بعض الأصوليين ) وكأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره ان ما ذكرت من أن صيغة الامر إذا وردت مجردة عن القرائن تدل على الندب ينافي عدّ بعض الأصوليين القول بالاشتراك في فرق الوقف فأجاب بان هذا العدّ ( انما هو بالنظر إلى نفس اللفظ حيث ) لا يعلمون المراد والمقصود منه و ( لا يقطعون على إرادة الندب
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 370 | محسن الدوزدوزاني التبريزي