تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
لأنه المفروض ( وتعدّدت المجازات ) لان ايّ مرتبة من المراتب يراد فهو مجاز على هذا القول ( كان اللفظ ) اي لفظ العام ( مجملا فيها ) اي في المجازات ( فلا يحمل ) اللفظ العام ( على شئ منها ) اي في المجازات ان قلت يحمل على تمام الباقي بعد التخصيص قلت ( وتمام الباقي أحد المجازات ) يعنى ان المجازات متعدّدة وتمام الباقي أحدها ( فلا يحمل المجازات ) يعنى ان المجازات متعدّدة وتمام الباقي أحدها ( فلا يحمل عليه ) اي على الباقي لاحتمال إرادة سائر مراتب الخصوص ولا مرجّح ( بل يبقى متردّدا بين جميع مراتب الخصوص ) فيصير مجملا ( فلا يكون حجّة في شئ منها ) اي من المجازات ( ومن هذا ) اي من وجه جعل عدم إرادة الحقيقة مع تعدد المجازات دليلا على عدم الحجّيّة ( يظهر حجّة المفصّل ) اي حجة من قال بأنه حجة في المتصل دون المنفصل والوجه في ذلك ( فان المجازية عنده ) اي عند هذا المفصل ( انما يتحقق في المنفصل ) وإذا كان كذلك فيتعدد المجازات ولا مرجح في البين فيكون مجملا فلا يكون حجة بخلاف المتصل لأنه كجزء الكلمة بلا ملاحظة تخصيص وغيره فكان الكلّ كلمة واحدة واجماله انه ( للبناء على الخلاف في الأصل السابق ) وقد مرّ تفصيله فراجع ( الثاني ) من الوجهين الذين استدل المفصل بهما ( انه ) اي العام ( بالتخصيص ) بالمنفصل ( خرج عن كونه ظاهرا ) في العموم ( وما لا يكون ظاهرا ) في العموم ( لا يكون حجّة ) يعنى انه قبل التخصيص ظاهر في العموم وبعد التخصيص بالمنفصل لا يبقى ظهور ولا يكون حجّة بخلاف المخصّص المتصل فان الظهور معه باق ( والجواب عن الأول ) اي عن الوجه الأول للمنكر الحجّيّة مطلقا ( أن ما ذكرتموه ) من الاستدلال بعدم الحجّيّة ( صحيح ) وقبول ( إذا كانت المجازات ) بعد التخصيص ( متساوية ) اي ( لا دليل على تعيين أحدها ) اي أحد المجازات ( امّا إذا كانت بعضها أقرب