تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
نحن فيه ( فكيف يلزم من كونه ) اى من كون العام المخصّص ( مجازا كون هذه ) الأمثلة ( مجازات ) فلا ملازمة بينهما فتدبّر وهذا الجواب كما تراه مبنى على خلاف التحقيق الذي مرّ منّا مرارا في تضاعيف الكتاب في مقدمات الجمع المحلّى من أن كافّة المنضمّات اللفظية حتى الهيئات والعلامات موضوعة بأوضاع مستقلة فالفرق بين واو مسلمون والف ضارب وبين اللّام في نحو المسلم لا وجه له إذ التحقيق ان الضمائم حتى مثل حروف المضارعة وهيئة ضارب بل الهيئات في الجموع المكثرة بل عامة الهيئات تدل على جزء المعنى وجوهر الكلمات وموادّها تدل على الجزء الآخر من غير لزوم تجوّز في ذلك ولا نقل بل هذا هو فائدة وضع المفردات وليس مدار الاستدلال على الصدق العرفي وعدمه حتى يجعل ذلك فارقا بل على كونهما دالّين بالوضع سواء عد في العرف كلمة واحدة أو كلمتان إذ لا اثر لذلك في ذلك وكون الاستثناء اخراجا بعد إرادة العموم لا ينافي غرض المستدل بل يعاضده .