تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

[ في أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم ]

( أصل ) لا اشكال ولا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد في أن ( الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد ) بل حكى ذلك عن محققي مخالفينا ومخالفة السيد « ره » لهم في ذلك في أصل اللغة كما سمعت في أول الباب لا ينافي موافقته لهم في افادته العموم في الجملة ولو شرعا أو يقال بأن دعوى الوفاق من باب عدم الاعتداد بخلافه « قدس سره » أو ان إرادة نفي الخلاف عند من قال بأن للعموم صيغة تخصه أو على ظهوره في العموم لغة عنده أيضا وان كان ذلك بسبب غير الوضع عنده وكيف كان فالحكم في نفسه واضح إذ يشهد له بعد اطباقهم عليه اطلاقات ذلك في العرف وفي كلام أهل اللغة وهل ذلك من جهة وضعه له بخصوصه أو انه يفيد من جهة أخرى وعلى الأول فهل الموضوع للعموم هو المركب أو ان اللام هي المفيدة له وجوه . والتحقيق انه لا شك ولا ريب في أن لكل واحد من الالفاظ المندرجة تحت واحد من الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف وضعا مستقلا خاصا مع قطع النظر عن تركيبه مع غيره بنوع من التراكيب المعهودة بل الفعل أيضا لما تركب من الجزءين الهيئة والمادّة فكل منها وضع على هذه وكذلك المشتقات بأثرها وتمامها وكذلك جميع الملحقات والملحق بها لكل واحد منها وضع مستقل يحصل بانضمامها معنى ثالث وعدم امكان التلفظ بالهيئات مجردة غير مانع من جعلها موضوعة لمعنى العلامة كما في الجمع المكسر أو لمعنى