التمسك بمثل هذه الشهرة من الوهن ) ويرد على المصنف « ره » ان دعوى كون ألفاظ العموم في الخصوص مجازا ممنوع لأنها مستعملة في العموم دائما وغايته ان الإرادة الجدية لم تطابق الإرادة الاستعمالية وذلك لا يوجب كونها في الخصوص مجازا كما حقق في محله مستقصى وثانيا فلأن احتياج خروج البعض إلى المخصص عند المستدل ليس لظهور العام في العموم كما قال به « قدس سره » بل لأن اللفظ عنده موضوع للبعض من غير تعيين ولما كان ذلك البعض محتملا لكل من الابعاض فالتخصيص انما يحتاج اليه لبيان المراد من اللفظ لا لظهورها في الجميع حتى يحتاج إلى المخصص والحق في الجواب ان يقال إن كثرة المجاز من المستعملين لا تعين فعل الواضع وانه وضعه للخصوص ولو سلمناه فإنما هو فيما كان الواضع عالما بالعواقب لا مطلقا وتظهر ثمرة الأصل عند عدم القرينة على العموم والخصوص فعلى كونها حقيقة في العموم تحمل عليه قطعا وعلى الخصوص يتوقف حتى يتعين المراد منه بالقرينة .
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 271
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٢٧١