المطلب الثالث في العموم والخصوص
[ الفصل الأول في الكلام على ألفاظ العموم ]
( وفيه فصول الأول في الكلام على ألفاظ العموم أصل ) اختلفوا في أن للعموم صيغة تخصه أولا على أقوال وينبغي التنبيه على أمور الأول ان العنوان المذكور يعم ما لو كان اللفظ المذكور موضوعا للعموم أو كان العموم من لوازم معناه كما هو كذلك في النكرة المنفية على ما يأتي إن شاء اللّه ولذا ترى المثبتين مستندين إلى قول السيد لعبده لا تضرب أحدا كما يأتي من المصنف « ره » وذلك لان الاختصاص أعم الثاني ان ألفاظ العموم قد تكون مستقلة في إفادة العموم كما في الجمع المحلى على القول بالوضع الجديد فيه وقد يكون افادته إياه بالآلة كما في كل رجل بناء على أن العام هو رجل دون الداخل والظاهر عموم العنوان لهما أيضا فيعم النزاع مثل لفظ كل واجمع وتوابعه كما صرح به المصنف « ره » فيما يأتي إلّا ان المحكي عن العضدي هو اختصاصه بالأول من الالفاظ الخاصة كأسماء الشرط والاستفهام والموصولات