تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

[ في انّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ]

( أصل ) اختلفوا في أنه إذا نسخ الوجوب المدلول عليه بالأمر فهل تبقى الدلالة معه على الجواز أو لا تبقى معه الدلالة بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الامر أو يرجع إلى الأصل المحكم في المسألة كما عليه بعض المحققين أقوال والمراد بنسخ الوجوب على ما هو ظاهر العنوانات والمصرح به في بعض العبارات هو الواقع بلفظ نسخت الوجوب ونحوه فلو صرح بنسخ مجموع مدلول الامر أو حرم الشيء الواجب سابقا فلا اشكال في عدم بقاء الجواز ولا نزاع فيه هذا ( والأقرب عندي ان نسخ مدلول الامر وهو الوجوب لا يبقى معه ) اي مع النسخ ( الدلالة ) اي دلالة صيغة الامر ( على الجواز بل يرجع إلى الحكم الذي كان قبل الامر ) من البراءة أو الإباحة أو التحريم بالنظر إلى الموارد مثل ان يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن أو العادات والتلذذات مثل النوم والحركة والجلوس والاكل والشرب فيكون مباحا أو المعاملات فيختلف بالنسبة إلى الأقوال فيها ( وبه ) اي بالرجوع إلى الحكم السابق ( قال العلامة « ره » في النهاية وبعض المحققين من العامة وقال أكثرهم ) اي أكثر العامة ( بالبقاء ) على الجواز ( وهو مختاره ) اي مختار العلامة ( في التهذيب ) والدليل ( لنا ان الامر انما يدل على الجواز بالمعنى الأعم اعني الاذن في الفعل فقط وهو قدر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة فلا تتقوم ) اي الاذن في