تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
في المشترك المعنوي ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال ، ولهذا يحسن فيما نحن فيه ان يجاب بالتخيير بين الامرين حيث يراد المفهوم من حيث هو هو من دون ان يكون فيه خروج عن مدلول اللفظ ، ولو كان موضوعا لكل وأحد منهما بخصوصه لكان في إرادة التخيير بينهما ارتكاب للتجوز والمعلوم خلافه . فائدة : إذا قلنا بان الامر للفور ولم يأت المكلف بالمأمور به في أول أوقات الامكان ، فهل يجب عليه الاتيان به في الوقت الثاني أم لا ؟ ذهب إلى كل فريق . والتحقيق بناء على كون الصيغة بنفسها تقتضى الفور ، لا مفرّ من القول بسقوط الوجوب حيث يمضى أول أوقات الامكان ، لان إرادة الوقت الأول على ذلك التقدير بعض مدلول صيغة الامر ، فهو بمنزلة ان يقول : أوجبت عليك الامر الفلاني في أول أوقات الامكان ، ويصير من قبيل الموقت ، ولا ريب في فواته بفوات وقته .

( 17 ) تمارين

كم قولا في المسألة وايّا من الأقوال تختاره ؟ ما هو الدليل على وضع الصيغة للحقيقة الساذجة ؟ كيف استدل مدعى الوضع للفور وكيف الجواب عنه ؟ ما هو الفارق بين كونها مشتركا لفظيا بين الفور والتراخي وبين كونها
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 51 | الشيخ علي المشكيني