( 17 ) أصل الحق ان صيغة الامر بمجردها لا اشعار فيها بوحدة ولا تكرار « 1 »
وانما تدل على طلب الماهية ، وخالف في ذلك قوم فقالوا بإفادتها التكرار ونزلوها منزلة ان يقال افعل ابدا ، وآخرون فجعلوها للمرة من غير زيادة عليها .
لنا : ان المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل ، والمرة
و
هامش
( 1 ) المراد بالوحدة والتكرار الدفعة والدفعات والأول هو الوجود الصادر في زمان واحد وان كان افرادا كثيرة ، والثاني هو الصادر في زمانين أو أكثر ، فإذا قال المولى : اعتق الرقبة ، فاعتق العبد رقبة واحدة أو رقبات دفعة فهي وحدة ودفعة ، ولو اعتق رقبة ثم اعتق بعده في زمان آخر رقبة أخرى ، فهي تكرار ودفعات سواء اعتق في كل مرة واحدة أو أكثر ، وقد يقال إن المراد منهما الفرد والافراد ، فعتق عبدين مثلا دفعة تكرار بهذا المعنى ( ش )