تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ورود الامر به ، لأصالة الحقيقة واصالة عدم وجود القرينة « 1 »

( 15 ) تمارين

ما هو المراد من صيغة افعل وما في معناها ؟ في كم معنى تستعمل صيغة الامر ، وفي اى المعاني حقيقة وأيها مجاز ؟ ما الدليل على كونها حقيقة في الايجاب ؟ بما ذا استدل القائل بكونها حقيقة في الندب ؟ ما هو الفارق بين الامر والسؤال ؟ بما ذا استدل القائل بالاشتراك المعنوي ؟ هل تخل كثرة استعمال الصيغة في الندب بالاستدلال بها على الوجوب عند تجردها عن القرينة ؟
هامش
( 1 ) فان كثرة الاستعمال لا توجب نقلها إلى الندب أو حملها عليه عند الاطلاق لكثرة الاستعمال في الوجوب أيضا ، مع أن الاستعمال مع القرينة وان كان أكثر من المعنى الحقيقي لا يضر بإرادة المعنى الحقيقي عند عدم القرينة ، ألا ترى ان العام قد كثر استعماله في الخاص حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص ، ومع ذلك لا يحمل على الخاص عند الاطلاق ( ش )
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 45 | الشيخ علي المشكيني