ورود الامر به ، لأصالة الحقيقة واصالة عدم وجود القرينة « 1 »
( 15 ) تمارين
ما هو المراد من صيغة افعل وما في معناها ؟
في كم معنى تستعمل صيغة الامر ، وفي اى المعاني حقيقة وأيها مجاز ؟
ما الدليل على كونها حقيقة في الايجاب ؟
بما ذا استدل القائل بكونها حقيقة في الندب ؟
ما هو الفارق بين الامر والسؤال ؟
بما ذا استدل القائل بالاشتراك المعنوي ؟
هل تخل كثرة استعمال الصيغة في الندب بالاستدلال بها على الوجوب عند تجردها عن القرينة ؟
هامش
( 1 ) فان كثرة الاستعمال لا توجب نقلها إلى الندب أو حملها عليه عند الاطلاق لكثرة الاستعمال في الوجوب أيضا ، مع أن الاستعمال مع القرينة وان كان أكثر من المعنى الحقيقي لا يضر بإرادة المعنى الحقيقي عند عدم القرينة ، ألا ترى ان العام قد كثر استعماله في الخاص حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص ، ومع ذلك لا يحمل على الخاص عند الاطلاق ( ش )