( 92 ) فذلكة البحث
قد تبين مما ذكرنا ان التعارض بين دليلين ان كان بدويا كالعام والخاص ، فالحكم الرجوع إلى الجمع الدلالى ، ولا فرق في هذا بين اقسام الامارات من الكتاب والحديث وغيرهما .
وان كان مستقرا ثابتا فاما ان يقع في الكتاب الكريم كتعارض القراءتين في يطهرن ويطهرن ، أو يقع في الخبر المتواتر أو في الخبر الواحد ، أو يقع في غير الكتاب والحديث من الامارات .
اما الكتاب فحيث لا خدشة بحمد اللّه في سنده ، فلا جرم يقع التعارض في الدلالة ، فان وجدت قرينة عقلية أو نقلية على تأويل احدى الدلالات بما توافق الأخرى أو تأويلهما معا فهو ، وإلا حصل الاجمال فيهما ووجب الرجوع إلى غيرهما من امارة أو أصل .
وفي حكم الكتاب الخبر ان المتواتر ان إذا تعارضا لعدم الخدشة في سندهما .
واما غير الكتاب والسنة فقد أشرنا إلى أن القاعدة العقلائية فيه