تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

( 88 ) أصل ويعتبر في المفتى الذي يرجع اليه المقلد

بالإضافة إلى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا ، وفي صحة رجوع المقلد اليه ، علمه بحصول الشرائط فيه ، اما بالمخالطة المطلعة ، أو بالاخبار المتواترة أو القرائن الكثيرة أو بشهادة العدلين العارفين لأنها حجة شرعية . قال المحقق : ولا يكتفى : العامي بمشاهدة المفتى متصدرا ولا داعيا إلى نفسه ولا مدعيا ولا باقبال العامة عليه ولا باتصافه بالزهد والورع فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا بل لا بد ان يعلم الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته أو ممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى . إذا عرفت ذلك فاعلم أن حكم التقليد مع اتحاد المفتى ظاهر وكذا مع التعدد والاتفاق في الفتوى واما مع الاختلاف فان علم استوائهم في المعرفة والعدالة تخير المستفتى في تقليد أيهم شاء وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعين عليه تقليده وهو قول أصحابنا