ومنها : قوله عليه السّلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين : ودلالتها واضحة ، فعلى ما ذكرنا من الأدلة إذا شككنا في بقاء حكم شرعي تكليفي كوجوب الجمعة ، أو وضعي كطهارة العصير العنبي بعد غليانه ، أو موضوع ذي حكم كعدالة زيد وحياة عمرو وجب الحكم ببقاء ذينك الحكمين ، وبقاء ذلك الموضوع حتى يقطع بعدمهما وعدمه
( 69 ) تمارين
عرف الاستصحاب وموضوعه ؟
هل العقلاء يبنون على ابقاء ما كان عند الشك وهل هو حجة ؟
ما هو المراد باستصحاب الحكم والموضوع ذي الحكم ؟
لم لا يجرى الاستصحاب في موضوع بلا حكم ؟
هل هناك مسئلة اتفق العلماء على الاستصحاب فيها ؟
هل يمكن التعدي عن الموضوع المتفق عليه إلى غيره ؟
هل الصحيحتان تثبتان جريان الاستصحاب في الحكم أو في الموضوع ؟
هل يستفاد منهما جواز التعدي من موردهما إلى كل مشكوك البقاء ؟
في الخبر الأخير هل المراد بقوله ( فشك ) الشك في صحة يقينه أو الشك في بقاء متيقنه وما هو المستفاد على كل واحد من الاحتمالين ؟