تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ومنها : قوله عليه السّلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين : ودلالتها واضحة ، فعلى ما ذكرنا من الأدلة إذا شككنا في بقاء حكم شرعي تكليفي كوجوب الجمعة ، أو وضعي كطهارة العصير العنبي بعد غليانه ، أو موضوع ذي حكم كعدالة زيد وحياة عمرو وجب الحكم ببقاء ذينك الحكمين ، وبقاء ذلك الموضوع حتى يقطع بعدمهما وعدمه

( 69 ) تمارين

عرف الاستصحاب وموضوعه ؟ هل العقلاء يبنون على ابقاء ما كان عند الشك وهل هو حجة ؟ ما هو المراد باستصحاب الحكم والموضوع ذي الحكم ؟ لم لا يجرى الاستصحاب في موضوع بلا حكم ؟ هل هناك مسئلة اتفق العلماء على الاستصحاب فيها ؟ هل يمكن التعدي عن الموضوع المتفق عليه إلى غيره ؟ هل الصحيحتان تثبتان جريان الاستصحاب في الحكم أو في الموضوع ؟ هل يستفاد منهما جواز التعدي من موردهما إلى كل مشكوك البقاء ؟ في الخبر الأخير هل المراد بقوله ( فشك ) الشك في صحة يقينه أو الشك في بقاء متيقنه وما هو المستفاد على كل واحد من الاحتمالين ؟
تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحة 185 | الشيخ علي المشكيني