تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
هل القاعدة في المتعارض هي إعمالهما في الجملة ، أو تساقطهما ؟ 529 المراد بالإعمال 530 المراد بالتساقط 530 كلام السيّد المجاهد في أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط 531 الإنصاف أنّ الأصل هو الإعمال 532 وجوه النظر في كلام السيّد المجاهد 532 القول بعدم التساقط هو المشهور 537 ( 3 ) هداية في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 539 الكلام في المراد بها 539 تتّجه تلك المقالة في بعض المقامات 540 إنّ للجمع مراتب : المرتبة الأولى : لا يحتاج إلى شاهد لاكتفاء نفس الدليلين عنه ، فالواجب فيها الجمع بين الدليلين 540 الكلام في العامّ والخاصّ 540 الكلام في المطلق والمقيّد 541 المرتبة الثالثة : يحتاج الجمع فيها إلى شاهدين كالمتباينين 545 التحقيق عدم وجوب الجمع بل لا بدّ من الأخذ بالمرجّح عند وجوده ، والحكم بالتخيير عند عدمه 545 ذلك لوجهين : الأوّل بناء العرف في أوامرهم في أمثال المقام 545 الثاني الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير 548 المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه 548 إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 749 | الشيخ الأنصاري