ولعلّهما متّحدان ، والمسامحة من الناقل « 1 » .
التاسع : عكس ذلك ، ولم يعلم قائله على ما قيل « 2 » .
العاشر : التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر ، وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر ، يظهر من المحقّق الخوانساري في الحاشية « 3 » على ما ستعرف الكلام فيها ، ونسب إلى السبزواري أيضا « 4 » .
الحادي عشر : عكس ذلك .
الثاني عشر : التفصيل بين ما ثبت الحكم فيه « 5 » بالإجماع فلا يعتبر ، وبين غيره فيعتبر ، نسب إلى الغزالي « 6 » وكتابه في الأصول - على ما حكاه البعض - ممّا لا عين فيه منه « 7 » ولا أثر ، ولعلّه إنّما أخذوه من كتابه في الفقه ، وستعرف أنّ المنقول منه ممّا لا يدلّ على التفصيل المذكور .
الثالث عشر : ما اختاره بعض الأجلّة « 8 » وهو التفصيل بين ما إذا كان قضيّة الشيء المعلوم ثبوته بقاءه في الوقت المشكوك بقاؤه فيه لولا عروض المانع أو منع العارض فيعتبر ، وبين غيره فلا يعتبر .
الرابع عشر : ما جنح « 9 » إليه جملة من متأخّري المتأخّرين وهو اعتباره مطلقا من
هامش
( 1 ) . الفصول : 367 ( ثامنها ) .
( 2 ) . حكاه أيضا في الفصول : 367 في تاسع الأقوال .
( 3 ) . سيأتي كلامه بتمامه نقلا من شارح الوافية في ص 136 - 138 ، ونقل عنه أيضا المحقّق القمي في القوانين 2 : 66 وفي ط : ص 273 وأورده أيضا في الفصول : 367 .
( 4 ) . سيأتي في ص 178 .
( 5 ) . « ج ، م » : - فيه .
( 6 ) . نسب إليه المحقّق القمي في القوانين 2 : 55 ، والكلباسي في إشارات الأصول ، قسم الأدلّة الشرعية ( مخطوط ) 94 / أ ، قال الغزالي في المستصفى من علم الأصول 1 : 224 : لا حجّة في استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف خلافا لبعض الفقهاء ، ومثاله المتيمّم . . .
( 7 ) . « ز ، ك » : منه فيه .
( 8 ) . الفصول : 367 .
( 9 ) . « ج ، م » : احتجّ .