يغمض عينيه في الركوع أو يفتحهما ؟ « 1 » قاتلهم اللّه أنّى يؤفكون .
الثالث : أن يكون الوجه في المخالفة هو مطلوبية مخالفتهم على أن يكون المخالفة معتبرة من حيث الموضوعية
، فلا يكون المناط في كشفها عن صدور الرواية من غير جهة التقيّة كما هو المدار في الوجه الأوّل ، أو أقربية المضمون للواقع على ما هو المناط في الوجه الثاني ، ويمكن استظهار ذلك من قوله : « فإنّ الرشد في خلافهم » إذا جعلنا الخلاف مصدرا ، فيكون المعنى فإنّ الرشد في مجرّد مخالفتهم ومحض خلافهم ، وكذا يستفاد من قوله : « فإنّ الحقّ فيما خالفهم » إذا اعتبر كلمة « ما » مصدرية لا موصولة .
وإذ قد تحقّق هذه الوجوه فنقول : إنّ الوجه الثالث ممّا يلتصق بما نحن بصدده لكنّه كما عرفت مبنيّ على استظهار غير ظاهر وإن كان محتملا ، والوجه الأوّل وإن كان يساعده الاعتبار إلّا أنّه لم يكن معلوما من الأخبار ، نعم يمكن الاتّكال عليه عندما يراد تشخيص عمل العلماء بمطلق القوّة ، والوجه الثاني لو تمّ كما عرفت من دلالة الأخبار عليه ينهض بما هو المقصود حيث إنّ المناط فيه هو الأقربية إلى الواقع ، فيعلم منه أنّ الأقرب إلى الواقع مقدّم على غيره ، وهذا هو الوجه في تعويل الأصحاب على الأخذ بما هو الأقرب إلى الواقع عند المعارضة ، وليس في ذلك متابعة للعامّة كما افتراهم بذلك بعض القاصرين ، فحاشاهم عن متابعة من ملئوا طواميرهم عن وجوب مخالفتهم ، وهل يرتضي المنصف من نفسه أن يظنّ في حقّ الشيخ والمحقّق والعلّامة مثل هذا الظنّ ؟ فإنّ بعض الظنّ إثم .
وقد يستدلّ على ذلك - مضافا إلى ما عرفت - بوجهين « 2 » آخرين :
أحدهما : ظهور الإجماع
على ذلك وليس بكلّ البعيد ، وقد نقل الإجماع غير واحد من أصحابنا
هامش
( 1 ) . زهر الربيع : 522 نقلا من هامش الرسائل 1 : 615 و 4 : 125 .
( 2 ) . « س » : جهتين .