تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
وإحداهما على القول بها ، وقد يكون بين اللفظيين كالخبرين « 1 » ونحوهما ، فعلى الأوّل لا يمكن التعارض إلّا من جهة واحدة وهي الكشف عن الحكم الواقعي ، وعلى الثاني فيقع التعارض من جهات ثلاث : دلالة ، وصدورا ، وجهة صدور ، فإنّ الدليل اللفظي متى لم يعلم فيه تلك الجهات الثلاث ولو علما شرعيا لا يجوز الاتّكال عليه ، فلا بدّ من إحراز وجه صدوره عن المعصوم فلعلّه صدر عنه تقيّة بعد إحراز أصل صدوره ، كما أنّه لا يجوز التعويل عليه ما لم نعلم بدلالته على ما هو المقصود في الاستدلال به ، وهذه أمور ظاهرة واضحة لا يكاد يستريب فيها أحد ولا سترة عليها ، واللّه الموفّق الهادي .
هامش
( 1 ) . « ج ، م » : كالحديثين .