تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الدليل عند استفادة المطلوب منه ، وقد عرفت أنّ مضمون هذه الأخبار مع جميع القيود الملحوظة فيه من صدق الشيء والشكّ فيه والتجاوز عن محلّه لا يصدق على الشيء المشكوك فيه بجميع عناوينه وتمام حيثياته ؛ لعدم صدق المضمون على الوضوء في الملاحظة المذكورة ، لانتفاء القيد « 1 » الأخير ، فيختلف عن أحكام يترتّب « 2 » على عنوان غير مشتمل على هذا القيد وقد مرّ مرارا بأنّه لا غرو في ذلك . و « 3 » من ذلك ما لو نذر قراءة سورة معيّنة كسورة يس - مثلا - في الصلاة ، فإنّ التجاوز من محلّ السورة إنّما يجدي في الحكم بقراءة مطلق السورة لا السورة الخاصّة ؛ لعدم ثبوت هذا « 4 » العنوان بالأصل . ونظيره في غير المقام ما « 5 » لو ثبت اشتغال ذمّة واحد لآخر بإقامة شاهد على استراقه منه شيئا وإتمامه باليمين ، فإنّه يحكم بمجرّد الاشتغال دون عنوان السرقة فلا يجوز قطع يده ، بخلاف ما لو ثبت بشاهدين فإنّ عنوان السرقة يثبت بذلك فيترتّب عليه أحكامها . ولا مناص ممّا ذكرنا إلّا بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه مطلقا ، وعدم الاعتناء بأمثال هذه النكات والدقائق في استنباط الأحكام من الأدلّة واستخراج المطالب من الألفاظ « 6 » الواردة في مقامها ولعلّها خارجة عن طريق العلم والاستدلال ، فإنّ الأحكام العرفية مع كمال سهولتها فهي في عين الصعوبة ، فليس كلّ ما يكون حاله إليهم سهلا فإنّه صعب مستصعب ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) . في النسخ : قيد . ( 2 ) . « م » : ترتّب . ( 3 ) . « ز ، ك » : - و . ( 4 ) . « ز ، ك » : هذه . ( 5 ) . « ز ، ك » : - ما . ( 6 ) . « ز » : ألفاظ .
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 454 | الشيخ الأنصاري