عليه » « 1 » .
ورابعها : صحيحة زرارة ففيها : « فإذا قمت من الوضوء وقد فرغت عنه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشكّك في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك [ فيه وضوءه ] لا شيء عليك فيه » « 2 » .
وخامسها : رواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ عن الصلاة ؟ قال عليه السّلام : « مضى على صلاته ولا يعيد » « 3 » .
وسادسها : مضمرة بكير بن أعين قال : قلت له الرجل يشكّ بعد ما توضّأ « 4 » ؟ قال :
« هو حين ما يتوضّأ « 5 » أذكر منه حين يشكّ » « 6 » .
وسابعها : صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل شكّ في التكبير وقد قرء ؟
قال عليه السّلام : « يمضي » قلت : رجل شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال عليه السّلام : « يمضي » ثمّ قال عليه السّلام : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 7 » .
وثامنها : الصحيح المشتمل على قوله عليه السّلام : « وإن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » « 8 » .
وتاسعها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد
هامش
( 1 ) . سيكرّره في الحديث الثامن فلاحظ تخريجه هناك .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 469 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 470 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 5 ، وفيه : « يمضي » .
( 4 ) . في المصدر : يتوضّأ .
( 5 ) . في المصدر : حين يتوضّأ .
( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 471 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 7 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 237 ، باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 6 : 318 ، باب 13 من أبواب الركوع ، ح 4 ، و 369 ، باب 15 من أبواب السجود ، ح 4 .