تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

هداية [ في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز ]

في بيان الحال في تعارض الاستصحاب مع الأصل المدلول عليه بجملة من الأخبار المعتبرة الآتية إن شاء اللّه المعبّر « 1 » عنه بأصالة وقوع الفعل عند الشكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ، وتحقيق الكلام فيه في مقامين :

المقام الأوّل في أصل مشروعية الأصل المذكور

، فنقول : إنّما يدلّ على الأصل المذكور بعد منقول الإجماع على ما نقله الأستاد دام عزّه المستفيضة « 2 » من الأخبار : أحدها : الموثّق : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » « 3 » . وثانيها : الخبر المنقول عن الصادق عليه السّلام : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فليس شكّك بشيء » « 4 » . وثالثها : قوله عليه السّلام أيضا : « كلّ شيء [ شكّ فيه ممّا ] قد جاوزه ودخل في غيره فليمض
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : المعبّرة . ( 2 ) . « ز ، ك » : - المستفيضة . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 470 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 2 . ( 4 ) . سيكرّره في الحديث السابع فلاحظ تخريجه هناك .