تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
قلت : ولعلّ « 1 » ذلك موقوف على عدم استفادة الطريقية من أخبار القرعة ، وإلّا فهو في الأدلّة الاجتهادية كالبيّنة أيضا كذلك ، فتدبّر .

تنبيه اعلم « 2 » أنّ موارد القرعة على قسمين :

قسم له واقع غير معلوم عندنا كما في قطيعة الغنم الموطوءة واحدة منها ، والآخر ما ليس له واقع كأكثر موارد القرعة التي قالوا بالقرعة فيها اتّفاقا ، كما إذا وقع التشاحّ بين الزوجات في المضاجعة فيمن قدم « 3 » من سفره أو من « 4 » عقد عليهنّ دفعة واحدة - مثلا - [ و ] كما إذا تنازع المتعلّمان في تقديم أحدهما على الآخر في التعليم ، وكما إذا وردا في مكان من المسجد أو من مباح الأصل للحيازة مثلا ، أو إذا تشاجر الإمامان في الجماعة في المسجد ، وأمثال ذلك ممّا يقرب من عشرين موردا على ما عدّها بعض الأكارم . فبملاحظة هذين القسمين ينقدح لك القول بأنّ تشريع القرعة إنّما هو بواسطة الوصول إلى المصالح الجزئية التي لا تكاد تنضبط ؛ لعدم اجتماعها في عنوان كلّي وأمر جامع لجميعها المكنونة في خصوص الموارد الجزئية والموضوعات الشخصية « 5 » ، فإنّ المصالح الكلّية المنضبطة المندرجة تحت قاعدة كلّية إنّما بيّنها « 6 » الحكيم الخبير « 7 » في ضمن أصول كلّية ، وحيث إنّه كان بعد ذلك مصالح جزئية لم يكن يصل إليها المكلّفون إلّا بجعل طريق للوصول إليها ، شرّع لنا ما به نهتدي إليها أيضا كالقرعة في الموارد المذكورة التي لا واقع « 8 » لها ، ومنه « 9 » الاستخارة في مقام الحيرة ، كذا أفيد .
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : وبعد . ( 2 ) . « ج ، م » : - اعلم . ( 3 ) . المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : أقدم . ( 4 ) . « ز ، ك » : - من . ( 5 ) . « ز ، ك » : الخفية . ( 6 ) . « ك » : نبّهنا . ( 7 ) . « ج ، م » : اللطيف . ( 8 ) . « ز ، ك » : وقع . ( 9 ) . « ز ، ك » : منها .
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 436 | الشيخ الأنصاري