هداية [ في تعارض الاستصحاب مع اليد ]
في بيان الحال في تعارض الاستصحاب مع اليد وليعلم أوّلا : أنّ « 1 » اليد تارة : تكون « 2 » مثبتة للملك كما في الحيازة ، وأخرى : تكون « 3 » كاشفة عنه ، لا كلام في الأولى « 4 » منهما ، وأمّا الثانية فلا إشكال في كونها من أمارات الملك وعلامات الاختصاص عرفا ، وأمّا شرعا فلا ينبغي الارتياب في كاشفية اليد عن الملك في الجملة ، بل ونقل الإجماع - على ما قيل - عليها متضافر « 5 » ، ويكشف عن ذلك « 6 » حكمهم بتقديم قول ذي اليد على غيره في موارد الخصومات ومظانّ المرافعات ونحو ذلك ، والأخبار في ذلك أيضا كثيرة ، وإلّا لم يقم للمسلمين سوق .
وليس المقام ممّا ينبغي فيه تحقيق الكلام فيهما وإنّما الشأن في كيفية تعارضها مع الاستصحاب ، فنقول : لا شكّ أنّ الوجه في حجّية اليد إنّما هو باعتبار ظهورها في الملكية فإنّ التعيين الموجود « 7 » في اليد يحتمل وجوها « 8 » : كأن تكون « 9 » مغصوبة أو عارية
هامش
( 1 ) . « ج ، م » : أنّه انّ .
( 2 ) . « ج ، م » : يكون .
( 3 ) . « ج ، م » : يكون .
( 4 ) . « ز ، ك » : الأوّل .
( 5 ) . « ز ، ك » : متضافرة .
( 6 ) . « ز ، ك » : عنه .
( 7 ) . « ز ، ك » : تعيين موجود .
( 8 ) . « ز ، ك » : وجودها .
( 9 ) . « ج ، م » : يكون .