تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الظنّ بالوصول في المثال المفروض تفصّيا عن مثل ذلك كما لا يخفى . ومنها : ما أفاده الشيخ وابن حمزة في الوسيلة والعلّامة والمحقّق والشهيدان والمحقّق الثاني « 1 » في جملة من موارد التداعي فيما تمسّكوا بأصالة تأخّر الحادث . قال المحقّق في الشرائع - على ما هو المحكي عنه « 2 » - : لو مات المسلم عن ذميين « 3 » فتصادقا على تقديم « 4 » إسلام أحدهما على موت الأب وادّعى آخر مثله فأنكر أخوه ، فالقول قول المتّفق على تقديم إسلامه مع يمينه ، وذلك إذا ادّعى عليه العلم وأنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه ، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتّفقا على تقديم حرّية أحدهما واختلفا في الآخر ، ثمّ قال : الثانية لو اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة رمضان ، ثمّ قال المتقدّم : مات الأب قبل هلال رمضان ، وقال المتأخّر : مات بعد دخول شهر رمضان ، كان الأصل بقاء الحياة ، والتركة بينهما نصفين « 5 » ، انتهت عبارته قدّس اللّه نفسه الزكية « 6 » . وملخّص ما يستفاد منه أنّ الصور ثلاثة : فتارة : لا يعلم تقدّم الإسلام على الموت مع الجهل بتاريخهما ، وأخرى : مع العلم بتاريخ الموت والجهل بتاريخ الإسلام ، ومرّة : العكس « 7 » بأن يعلم تاريخ الإسلام والجهل بتاريخ الموت .
هامش
( 1 ) . المبسوط 8 : 273 ، فيه : لأنّ الأصل الحياة حتّى يعلم زوالها ؛ الوسيلة : 225 ، فيه : كان القول قول من ادّعى التأخير إذا لم تكن بيّنة على التقديم ؛ قواعد الأحكام 3 : 480 وفي ط الحجري 2 : 200 ، فيه : لأنّ الأصل بقاء الحياة ؛ تحرير الأحكام 2 : 200 ط الحجري ؛ الدروس 2 : 108 ، فيه : حلف مدّعي تأخّر الموت ؛ المسالك 14 : 141 - 142 ، فيه : الأصل استمرار حياة الأب إلى بعد الوقت الذي اتّفقا على إسلام المسلم فيه . ( 2 ) . « ز ، ك » : على ما حكي عنه . ( 3 ) . في المصدر : ابنيين . ( 4 ) . في المصدر : « تقدّم » وكذا في الموردين الآتيين . ( 5 ) . شرائع الإسلام 4 : 907 - 908 ط الشيرازي ، 4 : 124 ط البقّال ، وليس فيه قوله : « وذلك إذا ادّعى عليه العلم و » . ( 6 ) . « ز ، ك » : « انتهى » وليس فيهما « عبارته قدّس اللّه نفسه الزكية » . ( 7 ) . « ز ، ك » : بالعكس .