الشمس للإشراق مجعولة ؛ إذ ليست من مقولة الأفعال ، بل هي أمر قائم بالشمس كسببية الدلوك للصلاة أيضا ؟
وأمّا الرخصة والعزيمة فخروجهما عن « 1 » أحكام الوضع ظاهر لا حاجة إلى بيانه .
وأمّا العلّة والعلامة فقد عرفت « 2 » في كلام الشهيد رجوعهما إلى السبب أو إلى الشرط في الأخير .
ومن الثاني : الزوجية والملكية والحرّية والرقّية والطهارة والنجاسة والكفر والإيمان والحدث والجنابة والضمان إلى غير ذلك من المحمولات الشرعية .
وهذه الأمور أيضا لا تخلو من وجهين : فتارة : تكون « 3 » من الأمور الواقعية المعلومة عند العرف مفهوما ومصداقا كالزوجية والملكية ، فليس للشارع فيها تصرّف إلّا ببيان بعض المصاديق التي نحن بمعزل عن إدراكها لغيبتها عن نظرنا ، وأخرى : تكون « 4 » من الأمور التي لا نجدها في عقولنا مفهوما ومصداقا كالجنابة والحدث ، وعلى التقديرين ليست هي « 5 » من الأمور المجعولة للشارع على « 6 » نحو الجعل في التكليفيات .
أمّا على الأوّل : فلأنّها أمور واقعية ثابتة عند العرف ، وغاية ما يمكن القول به هو أنّ بعض الأفراد المعمولة عند العرف في تلك المفاهيم ممّا ليست من أفراد تلك المفاهيم في نظر الشارع ، وبعض الأفراد التي نحن معزولون عنها أفراد لها ، كبيع « 7 » المعاطاة المفيد للملك عندهم مع عدم اعتداد الشارع به في الشرع على القول بذلك ؛ إذ لا يعقل من الملكية إلّا تعلّق خاصّ بين المالك والمملوك ، وليس المفهوم منها إلّا حقيقة واحدة فإنّها من المشتركات المعنوية ، ولا يحتمل أن يكون الملكية مشتركة بين الملكية
هامش
( 1 ) . « ز ، ك » : من .
( 2 ) . عرفت في ص 161 .
( 3 ) . المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : لا يخلو . . . يكون .
( 4 ) . المثبت من « ك » وفي سائر النسخ : يكون .
( 5 ) . « ز ، ك » : - هي .
( 6 ) . « ز ، ك » : - على .
( 7 ) . « ز ، ك » : - كبيع .