تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ارتفاع الحكم ، سواء « 1 » في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا ، أو أشياء كذلك ، أو غاية معيّنة في الواقع مجهولة عندنا ، أو غايات كذلك ، وسواء أيضا تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات ، أو تباينها بالكلّية ، وأمّا إذا لم يكن كذلك وورد « 2 » نصّ - مثلا - على أنّ الواجب الشيء الفلاني ونصّ آخر على أنّ ذلك الواجب شيء آخر وذهب بعض الأمّة إلى وجوب شيء والآخرون إلى وجوب شيء آخر دونه وظهر بالنصّ أو الإجماع في الصورتين أنّ ترك ذينك « 3 » الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتّى يتحقّق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر ، أو تباينا كلّية « 4 » ، وكذلك الحكم في ثبوت الحكم إلى غاية « 5 » . هذا مجمل القول « 6 » في هذا المقام وعليك بالتأمّل في خصوصيات الموارد واستنباط أحكامها عن « 7 » هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات ، واللّه الهادي إلى سواء الطريق « 8 » ، انتهى كلماته الشريفة قدّس اللّه سرّه « 9 » . وللمحقّق المذكور كلام « 10 » آخر في الحاشية على ما حكاه السيّد الشارح مربوط بالمقام لا بأس بإيراده كي ينقّح « 11 » المرام فقال - عند شرح قول الشهيد رحمه اللّه « 12 » : ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه - : توضيحه « 13 » أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيته عقلا ، وما تمسّكوا به ضعيف ، وغاية ما يتمسّك فيها ما ورد في بعض الروايات « 14 »
هامش
( 1 ) . في المصدر : وسواء . ( 2 ) . في المصدر : بل ورد . ( 3 ) . في المصدر : ذلك . ( 4 ) . « ز ، ك » : كلّيا ، وفي المصدر : بالكلّية . ( 5 ) . في المصدر : الغاية . ( 6 ) . « ج » : الكلام . ( 7 ) . « ز ، ك » : من . ( 8 ) . المشارق : 76 - 77 . ( 9 ) . « ز ، ك » : - قدّس اللّه سرّه . ( 10 ) . « ز ، ك » : ثمّ إنّ للمحقّق المذكور كلاما . ( 11 ) . « ج ، م » : يتّضح . ( 12 ) . « ج ، م » : - رحمه اللّه . ( 13 ) . « ج » : وتوضيحه . ( 14 ) . « ز ، ك » : الأخبار .