الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه 521
المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة 522
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب 522
الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة 523
الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص 524
الاستدلال على البراءة 525
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها 527
المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه 529
الجواب عن ذلك 530
المقام الثالث : عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة 532
الجواب عن ذلك 533
تأييد البراءة ببناء العقلاء 536
تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه 537
احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه 538
الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها 539
تفسير معنى الشرط 539
ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه 541
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد ؟ الأقوى جريان
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 613
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٣