تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
الاستدلال على الاحتياط والمناقشة فيه 521 المنصور عندنا مذهب المشهور وهو البراءة 522 تحقيق المقام يقتضي رسم أمور : الأوّل في أنّ الداعي إلى امتثال أوامر المولى دفع خوف العقاب 522 الثاني في عدم الفرق بين الواجب النفسي والغيري في جريان البراءة 523 الثالث في أنّ العلم الإجمالي منجّز للتكليف فيما لو لم يكن في أحد الأطراف ما يقضي بارتفاع التكليف الفعلي عنه بالخصوص 524 الاستدلال على البراءة 525 المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث : المقام الأوّل امتناع جريان البراءة في الأجزاء باختصاص دليلها بغيرها 527 المقام الثاني معارضة الأصل بمثله بعد القول بجريانه 529 الجواب عن ذلك 530 المقام الثالث : عدم الجدوى فيه على فرض الجريان وعدم المعارضة 532 الجواب عن ذلك 533 تأييد البراءة ببناء العقلاء 536 تمسّك القائل بالاشتغال ببناء العقلاء والمناقشة فيه 537 احتجّ القائل بالاشتغال بوجوه 538 الكلام في الشرائط وجريان البراءة فيها 539 تفسير معنى الشرط 539 ذكر استدلال للاشتغال والمناقشة فيه 541 إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد ؟ الأقوى جريان