التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية 574
خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص 575
إيراده في المقامين :
المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة 575
الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل 576
المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه 577
ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور 577
الجواب عنه 578
المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة 580
تحقيق الكلام فيه في موردين :
الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا ؟ 580
هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة 581
التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته 586
فرع : ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره ؟ 587
عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية 588
الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة 592
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص 592
الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة 593
مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 615
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٥