تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
التنبيه الثالث إذا دار الأمر بين الجزئية والشرطية 574 خاتمة في بيان شرط العمل بالأصول وهو الفحص 575 إيراده في المقامين : المقام الأوّل في عدم وجوب الفحص في محلّ الاحتياط في الجملة 575 الإجماع على عدم جواز الاحتياط قبل الفحص في العبادات فيما إذا تكرّر العمل 576 المشهور على وجوب الفحص في العبادات الغير المتكرّرة والتحقيق خلافه 577 ما يمكن أن يقال انتصارا للمشهور 577 الجواب عنه 578 المقام الثاني في وجوب الفحص عن الدليل عند إعمال البراءة 580 تحقيق الكلام فيه في موردين : الأوّل في أنّ تارك الفحص والعامل بالبراءة عند ذلك هل هو معاقب ، أو لا ؟ 580 هنا أقوال ثلاثة والتحقيق التفصيل بين ما إذا طابق الواقع فلا عقاب وبين ما إذا خالف فيعاقب على المخالفة 581 التحقيق أنّ الفحص ليس من شرائط اعتبار البراءة بل هو من مقوّماته 586 فرع : ما المراد من الواقع الذي جعلنا العقاب دائرا مداره ؟ 587 عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية 588 الثاني في بيان الحكم الوضعي عند عدم الفحص والأخذ بالبراءة 592 تحقيق الكلام في ضمن مطلبين : الأوّل في المعاملات المعمولة فيها أصالة العدم قبل الفحص 592 الثاني في العبادات التي يتمسّك فيها بأصالة البراءة 593