تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مطارح الأنظار ( ط . ج ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
حتّى تعرف منه بعينه فتدعه » « 1 » إلى غير ذلك . ولعلّ بناء العقلاء على عدم الفحص أيضا « 2 » ، كذا أفاد إلّا أنّه ربّما ينافي ما قيل : من أنّ بناءهم على الاحتياط في أمور معاشهم ، فتدبّر . والفروع المترتّبة على عدم وجوب الفحص في الموضوعات عند إعمال الأصول ممّا لا يحصى كالبناء من المرأة على عدم الحيض قبل الفحص ، والبناء على عدم الاستطاعة فيما لو شكّ في وجود مال به يستطيع ، وكالبناء على جواز الأكل قبل الفحص في ليالي رمضان ، وكالبناء على الطهارة فيما لو شكّ في حمرة أنّها الدم أو البقّم « 3 » ، ونحو ذلك . نعم لبعض الأصحاب في بعض موارد الشبهة الوجوبية كلام يشعر بحكمه بوجوب الفحص في تلك الموارد دون الشبهة التحريمية مثل ما حكم به بعضهم « 4 » : من لزوم الفحص عن الهلال وعدم الحكم لعدم دخول الشهر الآتي ، ومثل ما حكم جملة منهم « 5 » بلزوم الفحص عن قدر المال فيما لو شكّ في حصول الاستطاعة بالقدر الموجود دون ما
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 339 / 1 ؛ الوسائل 25 : 117 - 118 ، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 . وتقدّمت قطعة منه في ص 365 . ( 2 ) . « س » : - أيضا . ( 3 ) . البقّم صبغ معروف ( الصحاح 3 : 1873 ) . ( 4 ) . أوجبه على الكفاية العلّامة في تحرير الأحكام 1 : 493 وفي ط الحجري 1 : 82 وعنه في الدروس 1 : 285 ؛ ومشارق الشموس : 474 وقال في كشف الغطاء 4 : 17 وفي ط الحجري : 316 بعد حكمه باستحبابه : وقيل بوجوبه مطلقا ، قال المفيد في المقنعة : 297 : ويجب على المكلّف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال . انظر أيضا تذكرة الفقهاء 6 : 268 وفي ط الحجري 1 : 268 ؛ الحديقة الهلالية : 70 ؛ غنائم الأيّام 5 : 292 . ( 5 ) . كالقمّي في القوانين 1 : 460 ، قال في أجود التقريرات 2 : 225 : قد أفتى به جملة من الأعلام بل الظاهر أنّه المشهور . انظر أيضا كتاب القضاء للآشتياني : 386 ؛ مقالات الأصول 2 : 257 - 258 ؛ وكتاب الصلاة ، تقريرات بحث النائيني للكاظمي 1 : 286 ؛ كتاب الصلاة للسيّد الخوئي 8 : 38 و 62 - 63 ؛ كتاب الزكاة للسيّد الخوئي 1 : 296 - 297 ؛ مصباح الأصول 2 : 492 .