ما حكاه الفخر « 1 » والشيخ الجليل عليّ بن هلال « 2 » .
وعن الوحيد البهبهاني في فوائده : أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الفقيه لو مات لا يكون قوله حجّة « 3 » . وقال في موضع آخر : وربّما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة « 4 » .
وقال بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين بعد اختياره ذلك : للإجماع المحقّق « 5 » .
ولعمري ! إنّ الإنصاف يقضي بعدم غرابة هذه الدعوى منه بعد ما سمعت كلام الأساطين المتتبّعين الماهرين في البعد « 6 » والتحصيل . وأمّا ما ذكره الشهيد في الذكرى « 7 » من خلاف البعض ، فهو كما يراه الشهيد الثاني من أنّ « العلماء » يعمّ العامّة والخاصّة « 8 » ، وبعض الأعمّ أعمّ من بعض الأخصّ . وهذا هو الشهيد الثاني فقد نسب القول « 9 » إلى الأكثر ، مع ما عرفت من ادّعائه الإجماع .
هامش
( 1 ) حكاه عن الفخر المحقق الثاني في حاشية الشرائع الورقة : 100 .
( 2 ) انظر شرح الوافية : 471 ، ومناهج الأحكام : 301 .
( 3 ) انظر الرسائل الفقهية : 7 - 8 و 16 .
( 4 ) انظر الرسائل الفقهية : 7 - 8 و 16 .
( 5 ) لعلّه المحقق الكلباسي في الجزء الثاني من إشارات الأصول ، لا يوجد لدينا .
( 6 ) كذا ، ولا نعرف القصد من ذلك .
( 7 ) الذكرى 1 : 44 .
( 8 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 47 .
( 9 ) أي القول بالجواز المنقول عن العامة ، حيث نسبه إلى الأكثر في المنية : 167 ، والمقاصد العلية : 51 - 52 .