والتكريه والإباحة ، وهذا على منهج المتكلمين ، وأما على منهج الحنفية فيضاف إليها الفرض والمكروه التحريمي ، ليكون مجموع أقسامه عندهم سبعة ، وجميع هذه المصطلحات على المنهجين إنما تعتبر حكمية لكونها مفيدة لأحكام الأفعال من ألفاظها « 1 » .
ثانيا - مصطلحات غير حكمية :
وهي شاملة لأقسام الحكم الوضعي ، إذ هي في مجملها لا تفيد أحكاما ، وإنما هي أسباب لها ، أو شروط لها ، أو موانع منها ، أو تصحيح وإبطال لها ، أو تحليل لها باعتبارها عزيمة أو رخصة .
الاعتبار الثالث - وهو بالنظر إلى طريق الاستثمار الحكمي منها ، وتنقسم على أساسه إلى قسمين :
أولا - مصطلحات حكمية مباشرة :
وهي التي يستفاد منها حكم الأفعال مباشرة ، ولا يحتاج المجتهد في استثماره إلى إعمال فكر أو نظر ، ومن أمثلة ذلك مصطلحات الإيجاب ، أو التحريم ، إذ كلاهما في دلالته الحكمية على الأفعال المنزلة عليه ظاهر .
ثانيا - مصطلحات حكمية غير مباشرة :
وهي ما لا يستفاد منها الحكم إلا عبر إعمال الفكر الاجتهادي ، ومن ذلك مصطلح الأمر ، إذ هو في تصنيفه حكمي إلا أنه لا يفيد حكما
هامش
( 1 ) انظر مراجع المسألة في القسم التحليلي من الفصل الثاني .