« إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم » « 1 » يعني الذهب والحرير .
الثاني منها - مصطلحات اجتهادية :
ومن ذلك مصطلح كراهة التنزيه ، إذ لم يرد بلفظه في كلام الشارع ، وإنما أخرجه الأحناف إلى الاصطلاح الأصولي اجتهادا منهم « 2 » ، وإنما دعاهم إلى إطلاقه ما أرادوه من التفريق بين الحرام والمكروه التحريمي ، إذ الحرام عندهم : ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي ، كقوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى
« 3 » ، والمكروه التحريمي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني ، كالحديث السابق في تحريم لبس الحرير على الرجال ، فجعلوا بعدهما مصطلحا ثالثا ليتناول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم دون النظر إلى نوع الدليل « 4 » .
الاعتبار الثاني - وهو من حيث دلالتها الحكمية ، وتنقسم على أساسه إلى أقسام :
أولا - مصطلحات حكمية :
وهي شاملة لأقسام الحكم التكليفي من الإيجاب والندب والتحريم
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب لبس الحرير والذهب للنساء ( 2 / 282 ح 2896 )
( 2 ) التمهيد في تخريج الأصول على الفروع ، للإسنوي ( ص 58 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 76 ) .
( 3 ) سورة الإسراء ، الآية 32 .
( 4 ) التوضيح على التنقيح ، لصدر الشريعة ( 3 / 80 ) .