بصحة الأكثر ولو فرض أن الأكثر هو الواجب في الواقع كما لو تردد الدين بين عشرة دنانير أو ثمانية ويسمى هذا القسم بالأقل والأكثر الاستقلاليين ولا ريب في جريان أصالة البراءة في هذا القسم الثاني في الزائد على الأقل لأنه شك في التكليف به ومن هذا الباب ما لا شك في عدد أيام الصيام الفائتة منه أو عدد الصلاة الفائتة منه .
أما القسم الأول فالحق أن العلم الاجمالي فيه ينحل إلى علم تفصيلي بالمكلف به وشك بدوي في التكليف بالأكثر وهو يتصور على صورتين :
أحدهما : أن يكون الشك في أجزاء المركب أو شروطه أو قيوده مثل أن يعلم بأن المطلوب منه هو الصلاة ولكنه يشك في جزئية الاستعاذة لها أو شرطية الطهارة لها أو بقيد كونها في المسجد .
ثانيهما : أن يكون الشك في تعيين الواجب أو التخيير بينه وبين غيره مثل ما لو علم اجمالا أما بوجوب تقليد الأعلم عليه أو أنه مخير بين تقليده وبين تقليد غير الأعلم ومثل ما لو علم بوجوب الظهر عليه أو أنه مخير بينها وبين الجمعة ونحو ذلك فإنه في الصورة الأولى ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في الزائد عليه فيجب اتيان بالأقل للعلم التفصيلي به ويجري أصل البراءة في الكلفة الزائدة عليه حتى لو كان الشك شكا في تقييد المطلق كما لو شك في أنه مكلف بالرقبة مطلقا أو خصوص المؤمنة فينفي الكلفة الزائدة بالإيمان في الرقبة بالبراءة فينحل الخطاب المعلوم بالاجمال إلى خطاب معلوم بالتفصيل بالأقل وخطاب مشكوك بالأكثر ولو سلمنا عدم الانحلال الخطابي فيكفينا الانحلال العقابي لاستقلال العقل بقبح مؤاخذة المولى عبده بأكثر لم يبين له إلا الأقل منه لأنها
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 200
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٠٠