تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بباقي أجزائه لوحدة المطلوب وارتباط اجزائه لما عرفت من أن فرض الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين وإلا لكان من الأقل والأكثر الاستقلاليين وأجاب ( ره ) بتوضيح وتنقيح منا وله المنة والفضل علينا عن الايراد المذكور بأن البراءة ورفع الفعلية ليس فيها تصرفا في الواقع ولا في مدلول الدليل الواقعي حتى يدعي الخصم أنه لا يحتمل التفكيك في الاجزاء . للأكثر وإنما البراءة تصرف في استحقاق العقاب وهو قابل للتفكيك وفي المقام لما كان الترك للأكثر بترك جميع الأجزاء يعلم باستحقاق العقاب عليه لم يجوزه العقل لأنه عقاب مع العلم والبيان وهكذا ترك الأكثر بترك خصوص الأجزاء المعلومة يعلم باستحقاق العقاب عليه لم يجوزه العقل لأنه عقاب مع العلم والبيان . نعم ترك الأكثر بترك الاجزاء المشكوكة لم يعلم باستحقاق العقاب عليه للشك في وجوبها فلذا حكم العقل بجوازه لأن العقاب عليه عقاب بلا بيان . والحاصل أن الكلام هنا في مقامين . أحدهما : في وجوب الأقل . والثاني : في عدم وجوب الزائد عليه بوجوب الأكثر منه . أما الأول : فلا إشكال فيه لأنه بتركه يستحق العقاب لا محالة إذ لو كان الواجب هو الأقل فقد تركه ولو كان الواجب هو الأكثر فقد تركه بتركه للأقل . وأما الثاني : فلأن أصل البراءة جاري فيه إذ لا يعلم أن بتركه يترك الواجب إذ لعل الواجب هو الأقل وقد أنى به ، فأصل البراءة بالنسبة للعقاب جاري في المقام . الايراد الثاني : - المنع من تأثير هذا الانحلال لأن العلم التفصيلي