العلم الاجمالي غير محصورة بأن تبلغ الأطراف من الكثرة بحيث لا يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها بأن يكون احتمال المعلوم بالاجمال في الأطراف ضعيف جدا كما لو احتمل أن قطرة بول وقعت في أحد أجزاء أرض داره الواسعة فلا تجب الموافقة القطعية للضرورة الدينية على ذلك كما عن بعض المتأخرين ولدعوى الاجماع عن الروض وجامع المقاصد وللزوم الحرج في الموافقة بل للاطمئنان بعدم المعلوم بالاجمال في الأطراف لغرض ضعف احتماله في كل منها فيجوز الارتكاب لها إلى أن يبقى منها مقدار الحرام لحرمة المخالفة القطعية كما ذهب اليه بعض المتأخرين أو ارتكاب جميع أطرافها كما هو ظاهر الكثير من المتقدمين .
وأما لو كانت الأطراف تبلغ من المقدار بحيث يعتني العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها لقلة الأطراف أو لكثرة المعلوم بالاجمال فيها بحيث يكون من شبهة الكثير في الكثير كأن علم بغصبية الف ثوب في أربعة آلاف من الثياب وجب عليه الاجتناب لاعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها وتحقيق الحال يطلب مما حررناه في كتبنا الأصولية .
رابعها : أن تكون أطراف العلم الاجمالي دفعية لا تدريجية لأن التدريج يمنع من توجه الخطاب بالامر المستقبل لعدم صحة الخطاب بالواقعة المستقبلة فلا يكون الخطاب منجزا بالنسبة اليه ، وعليه فتكون الواقعة الفعلية مشكوكة التكليف بالشك البدوي كما لو كانت زوجته مضطربة الوقت بان كانت تعلم بأنها تحيض في الشهر ثلاثة أيام فهل يجب عليها اجتناب زوجها في الشهر كله ؟ وهل عليها ترك دخول المساجد وقراءة العزائم ؟ وكما لو علم تاجر بابتلائه بمعاملة ربوية في
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 197
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص١٩٧