پرش به محتوای اصلی

مسائل من الاجتهاد والتقليد ومناصب الفقيه — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
والگلبايگاني أيضا عدم كون الأورعية من المرجحات . واما ما ذكره صاحب الجواهر والعلّامة الرشتي من الاستدلال على لزوم تقديم الأورع بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح ففيه منع الصغرى في المقام للقطع بعدم كون الأورعية من المرجحات في باب التقليد .